السيد البروجردي
723
جامع أحاديث الشيعة
قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم . وتقدم في أحاديث باب ( 2 ) فضل الأذان ما يدل باطلاقه على ذلك . وفى رواية ابن سنان ( 8 ) من باب ( 8 ) جواز مغايرة المؤذن للمقيم قوله عليه السلام : ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم . ويأتي في جميع أحاديث باب ( 13 ) عدم جواز الصلاة خلف الصبى من أبواب ( 25 ) الجماعة ما يدل على جواز الأذان الذي لم يبلغ الحلم . - 31 - باب حكم اخذ الأجرة على الأذان ولا بأس بان يجرى عليه من بيت المال 2216 ( 1 ) يب 113 - ج 2 - محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه فقيه 272 - اتاه - 1 - رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك ( لله - يب ) فقال له : ولكني أبغضك ( لله - يب ) قال ولم قال : لأنك تبغى في - 2 - الأذان ( كسبا - فقيه ) وتأخذ على تعليم القرآن اجرا ( وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - يب - 3 - ) من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة . 2217 ( 2 ) الجعفريات 180 - باسناده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : من السحت ثمن الميتة ( إلى أن قال ) واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال . 2218 ( 3 ) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام أنه قال : من السحت اجر المؤذن يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم وقال : لا بأس ان يجرى عليه من بيت المال .
--> ( 1 ) أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) - فقيه ( 2 ) على - خ يب ( 3 ) وقال ( ع ) - فقيه